اهم الاخبار
الثلاثاء 23 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الحوادث

القبض على عنصر إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب إحتيالى

المتهم
المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة إحدى السيدات ، وعلى الفور توجهت القوة لإستبيان الأمر.

 

إكتشفت بأن السيارة مبلغ بسرقتها

 

تمكنت من ضبط (تاجر سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ) وبحوزته ( سيارة ملاكى ) وبصحبته ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها (سيارة ملاكى) .. وبسؤال الأخيرة قررت بسابقة قيام المذكور ببيع السيارة التى بحوزتها لها عقب إيهامها بأنه مالك السيارة ، وقيامها بتوقيع إيصالات أمانة بقيمة السيارة على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط ، إلا أنها إكتشفت بأن السيارة مبلغ بسرقتها ، حيث قامت بإستدراجه للمنطقة محل الضبط بدعوى سداد قيمة أحد الأقساط ، وفور وصوله قامت بالإستغاثة .

 

بالكشف الفنى على السيارة المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها

 

بالكشف الفنى على السيارة حيازتها تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مدينة نصر أول، وبالكشف الفنى على السيارة المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مصر القديمة .. وبمواجهة المتهم إعترف بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى سرقة السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بقيامه بإستئجارها منهم مقابل ربح شهرى ، وعقب ذلك يقوم بإصطناع أوراق ملكية للسيارات وبيعها لأشخاص آخرين بنظام القسط وتحرير إيصالات أمانة على المشترين وتركيب جهاز تتبع بالسيارة دون علمهم وسرقتها مرة أخرى.

 

اعترف المتهم بارتكاب 4 جرائم سرقة بعد استدراج الضحية

 

وإعترف بإرتكاب (عدد 4  جرائم سرقة بذات الأسلوب ) وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها .. كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط (مجموعة من عقود إيجار سيارات ، عقود بيع إبتدائية إيصالات أمانة بأسماء الأشخاص المشترين للسيارات ) .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات ، وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

الحبس عقوبة ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".