اهم الاخبار
الجمعة 26 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الفن

حبس فتاة الهوهوز وصديقها بتهمة التحريض على الفسق وبث فيديوهات خادشة للحياء

كائن الهوهوز
كائن الهوهوز

كشفت التحقيقات في واقعة فيديوهات “ كائن الهوهوز ” أن الشخص والفتاة اللذين يبثان فيديوهات منافية للآداب غير متزوجين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ياسمين عبد الرازق، صاحبة حساب «كائن الهوهوز» على تطبيق «تيك توك»، بعد إثارتها للجدل خلال الأيام الأخيرة ببثها مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية، وتحرض على الفسق والفجور، فضلا عن ازدراء الأديان بحديثها عن الحجاب وعدم حرمانية «الوشم».


في اول حديث لها بعد القبض عليها نفت المتهمة الشهيرة  " بكائن الهوهوز " في التحقيقات التهم المنسوبة اليها من التحريض علي الفسق او الاخلاص بقيم المجتمع.

 

 

وقالت المتهمة خلال تحقيقات النيابة، إنها لم تكن تقصد من تلك الفيديوهات، سوى الحصول على الربح المادى نافية الاتهامات الموجهة إليها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتم ضبط صاحبة حساب «كائن الهوهوز» في إحدى الشقق بالإسكندرية، مع الشاب المصور لفيديوهاتها، التي كانت تتدعي في الفيديوهات أنه زوجها، ولكن تبين عكس ذلك، وإنها على علاقة غير شرعية به بعد انفصالها عن زوجها، حيث اعترفت «ياسمين» بتصوير مقاطع الفيديو بغرض تحقيق ربح مادي.


عقوبات تنتظر " كائن الهوهوز "


قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن أفعال «كائن الهوهوز» تخضع لعدة جرائم، منها نص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، الذي نص المشرع المصري فيها على فرض الحماية الجنائية للمحافظة على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، في إطار المحافظة على الإنسانية، وإعادة بناء الإنسان المصري، وهى جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه.

 

 

واوضح «الدكتور مصطفي السعداوي» أن فتاة الـ«تيك توك» تخضع لجريمة ارتكاب فعل فاضح علانية، وفقًا للمادة 278 عقوبات، وتصل عقوبتها للحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 300 جنيه، إلا أنه في حالة توجيه التهمتين لها، تعاقب بالجريمة الأولى «المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018» لوصفها الأشد.

عقوبة ازدراء الأديان

واضاف أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه هناك تهمة أخرى منفصلة ستواجه الفتاة، وهي الأخطر من بين باقي التهم الموجهة لها «ازدراء الأديان»، وفقًا للمادة 98، وهي جريمة عاقب عليها المشرع المصري بالحبس من 6 أشهر لـ5 سنوات، أو غرامة من 500 لـ1000جنيه.


وأشار  أن المشرع وضع هذه الجريمة ضمن جرائم الباب الثاني المعنون بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل، لافتًا إلى أنه نفس الباب الذي يضم جرائم الإرهاب، لذلك فإن الفعل على درجة كبيرة من الخطورة.