اهم الاخبار
الخميس 25 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تحقيقات وحوارات

ننشر تقرير خطة النواب حول تعديلات القيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد

الاستقرار المالي والاقتصادي من الدعائم الرئيسية لثبات الدولة المصرية

الوكالة نيوز

ينشر لكم الوكالة نيوز  تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
 

تــقـــريــر
لجنة الخطة والموازنة
ــــــــــــــــــــــــــ
 الأستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب 
تحيةً طيبةً.. وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، رفق هذا، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون 
رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. 
برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختار مكتب اللجـنة السيد النائب/ فخرى الدين الفقى  "مقـررًا أصليًا"، والسيد النائب/ ياسر عمر "مقررًا احتياطيـًا" لها فـيه أمـام المجلـس. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

                                         رئيس اللجنة 
تحريرًا في: 13/12/2021
                                         (د. فخرى الدين الفقى) 
تــقـــريــر
لجنة الخطة والموازنة
عـــــن مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 
والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 
والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
ــــــــــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد 28 من نوفمبر سنة 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.
وبناءً عليه، عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 12/12/2021، حضره ممثلاً عن الحكومة:
عن وزارة  المالية  
- أ.رضا عبد القادر   رئيس مصلحة الضرائب المصرية
- د/ رمضان صديق   مستشار وزير المالية للشئون الضريبية  
- أ.رامي محمد يوسف  مساعد وزير المالية للضرائب الدولية   
عن وزارة  السياحة والآثار 
- د/ إلهام فوده    مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية 
وقد نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض، ومذكرته الإيضاحية( )، كما استعادت نظر:
- أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلي به ممثلو الحكومة، وإلى إيضاحات ومناقشات السادة النواب، تعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض على النحو التالي:
مقـدمــة 
أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون.
ثالثـًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
رابعاً: رأى اللجنة.

مقدمــــة:

إن اتباع سياسات اقتصادية تتسم بالطموح، والحذر فى نفس الوقت، ضرورة لزيادة موارد الدولة، وإيجاد مساحة مالية حقيقية تعمل كسد منيع لحمايـة الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية حال حدوثها، لتزايد الاضطرابات التى تشهدها الأسواق المالية العالمية، وما يدور من أحداث اقتصادية متتابعة يئن منها العالم المحيط بنا.
ولاشك في أن الاستقرار المالى والاقتصادى هو من الدعائم الرئيسية لثبـات الدولـة المصرية، والركيزة الأساسية فى استكمال ما تم بناؤه خلال الفترة السابقة من إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية بهدف تحقيق الاستقرار المـالى والاقتـصادى والتوازنـات المالية الرئيسية التى تسمح بدعم الثقة فى الاقتصاد المصرى ودفع حركة النشاط الاقتصادى، ويتيح المساحة المالية اللازمـة لتمويـل المـشروعات التنمويـة والبرامج الاجتماعية، ويضمن استدامة السياسة المالية على المـدى المتوسـط والطويل.
وترتكز سياسة الدولة على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعـة ومـستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وـرغم أن تحقيـق معدلات نمو مرتفعة لزيادة فرص العمل والتشغيل يعتبر أحد الأركان الأساسـية لهذه السياسة إلا أن توزيع ثمار هذا النمو بشكل عـادل وفعال هـو المفتـاح الرئيسى لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.
وبناءً عليه، فإن فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتفرض هذه الضرائب أو الرسوم في أي مجتمع من المجتمعات من أجل استخدامها لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يسعى إليها المجتمع. والتي من أهمها:
- تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.
- مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
- تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
- البحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
- توجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتجة.
- تحقيق متطلبات العولمة من خلال خضوع جميع الأنشطة الاقتصاية للنظام الضريبى.

أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون:
نظرًا لما تمر به البلاد في هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت سلبًا على عدد من القطاعات في الدولة، مما يستدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وفي إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ثانيـًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على ثماني مواد بخلاف مادة النشر؛ منها سبع مواد تتضمن أحكامًا موضوعية. 
وقد جاءت الأحكام الموضوعية لمشروع القانون المعروض على النحو التالي:
أولاً: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 
المادة الأولى: تتضمن إضافة مادة جديدة برقم (50مكررًا) بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقاً لنص المادة (50) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظراً لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالي والتي تبلغ ثمانية في الألف سنويًا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين.  
ثانيًا: تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
المادة الثانية: تتضمن تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
• استبدال نص البند (5) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بزيادة رسم مغادرة أراضي الجمهورية إلى 100 جنيه، مع بقاء هذا الرسم 50 جنيها بالنسبة للأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) تشجيعاً للسياحة بتلك المحافظات التي تعتمد على هذا النشاط، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
• تعديل نص البند (12) من المادة الأولى من القانون المذكور لتصبح بواقع 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية ، وذلك بدلاً من 2% مع تحصيل رسم تنمية موارد بواقع 10% بحد أدنى (12 دولارًا) على كل لتر إضافي من المشروبات الروحية – مع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بزيادة المسموحات من المشروبات الروحية لتصبح 3 لترات بدلاً من لتر واحد للسياح والعابرين والمقيمين – وذلك على اللتر الثاني والثالث من المشروبات الروحية ، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي من المشروبات الروحية ، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون ( غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. وألزم المشروع شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة: تتضمن إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه، على النحو الآتي:
• تضمن البند (29) فرض رسم تنمية مقداره (2 %) من قيمة المنتج النهائي من السلع المعمرة بأنواعها، والتي يصدر ببيان أنواعها قرار من وزير المالية.
• وتضمن البند (30) فرض رسم مقداره (5 %) من قيمة المنتج النهائي من المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، وبحد أدنى 25 قرشاً للزجاجة، ويصدر ببيان أنواعها قرار من وزير المالية. 
كما تضمن النص آلية تحصيل الرسم المقترح بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محلياً، بأن تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة، وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج بأن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
• وتضمن البند (31) فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وذلك على السلع الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية. 
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية وتفريعاته.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا.
- أجبان ذات عروق زرقاء.
- أسماك الأنشوجة والكافيار. 
- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة.
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة.
- البن المحمص والشيكولاتة.
- العطور ومستحضرات التجميل.
- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة وتفريعاتها.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى.
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

ثالثًا: تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
المادة الرابعة: تتضمن تعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- استبدال نصي المادتين (الأولى)، و(الثالثة) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، كما تم إعادة صياغة بعض البنود لإنهاء حالة الاختلاف والاجتهاد التي تثور حال تفسيرها.
المادة الخامسة: تتضمن زيادة فئة الضريبة المستحقة على بعض الأنشطة وكذا زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح عشرين جنيها بدلاً من جنيه واحد. 
المادة السادسة: تتضمن إضافة بعض الأنشطة للجدول المرافق للقانون، وذلك كله وصولاً لتلافى المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
المادة السابعة: تتضمن إضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) للقانون رقم 24لسنة 1999 المشار إليه، تجيز لمجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة العليا للسياحة، وموافقة وزير المالية، والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة. 
المادة الثامنة: تنص على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة: وتنظم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به، والتي راعت التمييز بين الأحكام الخاصة بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وبين غيرها من الأحكام الخاصة بالقوانين الأخرى التي تم اقتراح تعديلات عليها، إذ جعلت تاريخ العمل بالقانون المذكور أولاً بعد ثلاثين يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية كمهلة كافية لتوفيق أوضاع المخاطبين به.

ثالثًا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: 
بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، قامت بإدخال تعديل على المادة الثامنة من مشروع القانون ليصبح نصها كالآتي: "يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" وذلك إحكامًا للصياغة.

رابعاً: رأي اللجنة 
ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متسقاً مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة. 
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وذلك بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة

(د. فخرى الدين الفقى) 
جدول مقارن 
عن مشروع قانون مقدم من الحكومة 
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، 
والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
النص وفقًا للقانون القائم مشروع القانون كما ورد من الحكومة مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة

قانون ضريبة الدمغة 
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
مادة ٥٠(*):
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين، بالفئات الآتية:
١- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
٢- عشرة في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد.
٣- عشرة في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
٤- ثمانية في الألف سنويًا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين. قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
______
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية؛
وعلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة؛
وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (50 مكررًا) لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 نصها الآتي:
"تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3) من المادة (50) من هذا القانون."

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
______ 
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر 
مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

(كما هي)
القانون رقم 147 لسنة 1984 
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان: (المادة الثانية)
(كما هي)

٥- مغادرة البلاد(*):
٥٠ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية.
"ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية"
البند (5):
(5) عند مغادرة أراضي الجمهورية:
"100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية". البند (5):
(5) عند مغادرة أراضي الجمهورية:

(كما هو)

١٢- الشراء في الأسواق الحرة(**):
(٢%) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية. البند (12):
(12) الشراء من الأسواق الحرة:
"3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية". البند (12):
(12) الشراء من الأسواق الحرة:


(كما هو)
(المادة الثالثة)
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي: (المادة الثالثة)

(كما هي)

بند (29) – السلع المعمرة:
"2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر بيان هذه السلع قرار من وزير المالية." بند (29) – السلع المعمرة:
(كما هو)
بند (30) المشروبات الغازية:
"5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشاً، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
     ويحصل الرسم على النحو الآتي:
- بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محلياً، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
- وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة." بند (30) المشروبات الغازية:

(كما هو)

بند (31):
" 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة 
أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية
(03.05 – 03.04 – 03.03 – 03.02). 
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).
- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04). 
- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية
 (0813.20 – 08.10 – 0809.40 – 0809.30 – 0809.20 – 08.08 - 08.04 – 08.03 – 08.02 – 08.01)

- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية
(1806.90 – 1806.32 – 1806.31 – 0901.22 – 0901.21).
- العطور ومستحضرات التجميل الواردة ببنود التعريفة الجمركية (33.03 – 33.04).
- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية
(8518.30 – 8516.79 – 8516.72 – 8516.71 – 8516.33 – 8516.32 – 8516.31 – 8510.10 – 8509.40)
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.02 – 91.01) وتفريعاتها.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (9503.00).
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو 
غـير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة
(9613.20 – 9613.10). بند (31):

(كما هو)

القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي

(المادة الرابعة)
   يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان: (المادة الرابعة)

(كما هي)
(المادة الأولى)
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات الترفيهية المبينة في الجدول المرفق، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه.
المادة الأولى: 
"تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به." المادة الأولى:

(كما هي)

(المادة الثالثة)
 لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (٨) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسري ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.
المادة الثالثة:
"لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرًا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثاً من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.
ولوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص تحديد قيمة مقابل الدخول من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في الحفلات الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة التي تقام في الأعياد أو المواسم والمناسبات الخاصة، أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسًا لربط هذه الضريبة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." المادة الثالثة:

(كما هي)
(المادة الخامسة)
يضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الفئات التالية الواردة قرين البنود الخاصة بكل منها، وذلك على النحو الآتي: 
البيان الفئة المضافة
أولاً: السينما
2- عروض الأفلام الأجنبية 
10% من مقابل الدخول
ثانياً: المسرح والسيرك
2- ................ عروض البالية
3- عروض السيرك المصري 
5% من مقابل الدخول
5% من مقابل الدخول
ثالثاً: الحفلات والملاهي وغيرها
1- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهي والألعاب والفرجة
2- الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية
3- حلقات الانزلاق
4- الألعاب أياً كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها
5- الألعاب السحرية وألعاب الحواة
8- الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أياً كانت الجهة التي تنظمها.
9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة. 
10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول


10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الاستخدام

10% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول وبحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى

 


بحد أدنى عشرين جنيها للفرد وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى

(المادة الخامسة)


(كما هي)


(المادة السادسة)
يضاف إلى البند (ثالثاً) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إلية البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها:
البيان الفئة المضافة
11- عروض السيرك الأجنبي.
12- التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت.
13- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيًا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت.
14- عروض الأسماك أو الحيوانات.
15- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت.
16- رحلات السفاري والأدوات اللازمة له بقصد الترفيه أو قضاء الوقت. 20% من مقابل الدخول 
20% من مقابل الاستخدام

 

20% من مقابل الدخول أو الاستخدام

20% من مقابل الدخول
20% من مقابل الدخول أو الاستخدام

20% من مقابل الدخول أو الاستخدام

(المادة السادسة)


(كما هي)

(المادة السابعة)
تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه نصها الآتي:
يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للسياحة وموافقة وزير المالية والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلى أو جزئي من الضريبة المستحقة وفقاً للجدول المرفق، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة. (المادة السابعة)

(كما هي)

(المادة الثامنة)
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه. (المادة الثامنة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي فيعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون.
  رئيس مجلس الوزراء
 /  /2021 
  (دكتور/ مصطفى مدبولي) (المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي فيعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.