مندوب الشيطان في الإتحادية.. حكم نهائي يكشف خونة الأوطان

كما قالوا قديما حاميها حراميها هذا المثل ينطبق بحذافيره على الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كان مندوب الشيطان في قصر الإتحادية إذ سعى طوال فترة حكمه التي امتدت سنة إلى حماية الإرهاب الأسود ومحاولة تمكينه من رقاب العباد، هذا ما أكده حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخي والنهائي بانعدام القرار الجمهوري الذى أصدره محمد مرسى العياط رئيس جماعة الإخوان المحظورة عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء، وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم في العام الأسود على تاريخ مصر. وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا ويؤكد أن القضاء المصري الواعي هو حصن المشروعية ضد دعاة التخريب والتطرف والإرهاب , ووصفت المحكمة قرار مرسى بأنه معدوم لا تقوم له قيامة وانحراف تشريعي يغسل يد الجماعات الإرهابية لصوص الأقسام وقاتلي أخلص رجال الشرطة.
مندوب الشيطان في الإتحادية
قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة - في حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا - أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق آنذاك قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31(أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 14 اكتوبر 2012 – ونصت المادة الأولى منه على أنه : " يستبدل بنص المادة 31(أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النص الاتي: المادة 31(أ) يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي , ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة " .

مندوب الشيطان في الإتحادية وأضافت المحكمة أن القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 الذى أصدره محمد مرسى العياط مندوب الشيطان في الإتحادية قد تضمن شقين خطيرين : الشق الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وهى التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة للدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي , ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل في التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر , وأما الشق الثاني الخطير للقرار الجمهوري المذكور وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التي سعى إليها فقد تمثل في الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة , فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقي الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة.
غسل يد الإرهابيين
وأضافت المحكمة أن الإعفاء من العقاب الذى قرره مرسى العياط مندوب الشيطان في الإتحادية لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات , ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة , وانحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى آنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة, ومن ثم يكون القرار الجمهوري المذكور ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهوري ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة .وهؤلاء ما كان يجب في أي تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدي على المنشآت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية , وقتل أخلص الرجال لأوطانهم .
[caption id="attachment_653992" align="alignnone" width="730"]
مندوب الشيطان في الإتحادية وأشارت المحكمة أنه بعد أن قام الشعب المصري بثورته الثانية في 30 يونيه 2013 على نظام حكم الإخوان المسلمين - وبعد ان اختار الشعب رئيساً جديداً للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراره الجمهوري بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه عندما بات واقعا انتشار الأسلحة في أيدى المتطرفين واستخدامها في الأعمال الإرهابية سيما في سيناء بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابي. ومن ثم قام القرار الجمهوري بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة في الأعمال الإرهابية , وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع حينما يبتغى تحقيق الصالح العام فمثل هذه الجرائم تقتضى تشديد العقاب لمرتكبيها لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 الذى انتهج افلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافاة على ارتكابها.
برءاة القتلة الفجرة
مندوب الشيطان في الإتحادية وأكدت المحكمة أنه يبين بجلاء مما تقدم أن هناك فارقا شاسعا بين القرارات الجمهورية التي تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أي منها , وبين القرارات الجمهورية الأخرى التي تهدف إلى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو اخفائها وقتلوا رجال الشرطة فتعفيهم من العقاب بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الاَمنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط , لن يُمحى أثره من وجدان الشعب المصري ومن ذاكرة التاريخ .
مندوب الشيطان في الإتحادية وأوضحت المحكمة أن الدولة المصرية ضيقت الخناق على جماعة مارقة عن حدود الوطن بالحيلولة دون تكرار التعدي على المنشآت الشرطية وزيادة تأمينها وحراستها حفاظا على السلاح الموجود بداخلها , وأنه عندما أدركت الدولة المصرية أن الانتهاك الحقيقي لحياة المواطنين يتمثل في فتح الباب على مصراعيه في استيراد الأسلحة والذخائر فأرادت الدولة في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع ، عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي أصبحت متاحة للجميع.
[caption id="attachment_653995" align="alignnone" width="299"]
مندوب الشيطان في الإتحادية بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري رقم 129 لسنة 2014 المذكور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته ونصت التعديلات التي تم إدخالها على المادتين 12 و16 من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، وأوكل اليها كذلك مهمة تحديد الكميات المسموح باِستيرادها , وكانت الغاية من أصدر هذا القانون تتمثل في ان تحكم الدولة قبضتها على استيراد الأسلحة وتحديد كميتها للحد من احتكار تجارة الأسلحة والذخائر التي تؤدى الاسراف فيها إلى العنف والإرهاب ويمنح الدولة شرعية لمنع تهريب السلاح ،وهذا القرار الجمهوري لا ريب يصب في مصلحة الوطن لمنع الفوضى التي كانت تتم في استيراد الأسلحة ويؤدى إلى حفظ النظام العام وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية المصالح الجوهرية للمجتمع انبثاقا من أن المصلحة محل الحماية الجنائية هي درء المفاسد ووقاية المجتمع من ارتكاب الجرائم , ففي العلم العقابي الحديث لم تعد مواجهة الجريمة تقتصر فحسب على عقاب مرتكبيها وإنما يمتد كذلك إلى الوقاية من ارتكابها بكافة التدابير الاحترازية والأمنية وبحسبان ان الدستور ناط بالقوات المسلحة بموجب المادة 200 منه حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها مما يحفظ لمصر امنها القومي ويحفظ حق الأمة في الحياة الامنة .
أعداء الحياة
مندوب الشيطان في الإتحادية ..واستطردت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة - جماعة الاخوان - سدة الحكم في البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وانصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التي لم يستطع أحدهم الحصول عليها في أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية ومنهم القيادي الإخوانى محمد جمال حشمت واَية ذلك أنه كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعي الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000 ولم يثبت من الأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية في ذلك الوقت , إلا أنه وبمناسبة اصدار محمد مرسى آنذاك قراره الجمهوري رقم 432 لسنة 2012 في 20 ديسمبر 2012 بتعيين المدعى القيادي بالجماعة عضوا بمجلس الشورى - الذى كان قائما في ذلك الوقت - فقد تقدم لوزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة بطلب للحصول على ترخيص سلاح ناري للدفاع عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش للدفاع بموجب شهادة اخطار وقد وافق مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة على منحه ذلك الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013 وحصل العديد من الجماعة على تراخيص الأسلحة , وإذ كان الثابت انه عقب ثورة الشعب في 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أصدرت النيابة العامة في القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور أمرا بضبط واحضار المدعى القيادي الإخوانى مع مجموعة أخرى من الجماعة لقيامهم عقب صلاة الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 باحتشادهم أطلقوا عليها "جمعة الرفض" ، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمي للجماعة رئيسا للبلاد , في ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من انصارهم أمام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم بأطلاق الأعيرة النارية والخرطوش في مواجهة أهالي المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الأهالي مما أثار الرعب والفزع في نفوس أهالي المنطقة فانتقلت الشرطة مع قيادات مديرية أمن البحيرة وقوات الأمن المركزي لمحاولة الفصل بين أهالي المنطقة وأعضاء الجماعة نجم عنه اصابة العديد من المواطنين بأعيرة نارية وخرطوش وإصابات أخرى وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي والأخرين تم نقلهم للمستشفى الجامعي بالإسكندرية على نحو ما ثبت بالمستندات .
[caption id="attachment_653994" align="alignnone" width="600"]
30 يونيو طوق النجاة
واختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أيضا – وعلى نحو ما حوته حافظة مستندات وزارة الداخلية – أن انصار جماعة الإخوان المسلمين ومنهم المدعى القيادي قاموا بعد ثورة 30 يونيو 2013 بالتوجه إلى مناطق ميدان الساعة وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام الشاذلي وديوان عام محافظة البحيرة لإثارة الرعب والفزع بين جموع المواطنين من أهالي المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة في الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق.
[caption id="attachment_653993" align="alignnone" width="960"]
وتمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الأعمال الخارجة على القانون وبمساعدة بعض الأهالي ضبطت 24 متهما من أعضاء تلك الجماعة وقيام المدعى بالاشتراك مع جماعته في أعمال العنف واحداث تلك الفوضى والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة واصابة المواطنين بطلقات نارية وخرطوش وحملهم الأسلحة النارية والعصى والخوز وغيرها من أدوات العدوان واستعانوا ببعض الأشقياء المجرمين الخطرين على الأمن العام وتم العرض على النيابة العامة التي قررت حبس 24 من أعضاء الجماعة الذين تم ضبطهم كما قررت في 8 يوليو 2013 ضبط واحضار عدد من تلك الجماعة الهاربين ومنهم المدعى إلا أن المدعى لم يقم بتسليم سلاحه حتى الاَن ولم يمثل أمام جهة التحقيق الجنائي , فاذا ما سعت وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو من ينيبه من مساعدي الوزير مديري الأمن من إلغاء تراخيص الأسلحة للجماعة التي استخدمت العنف ضد المواطنين واتخذت من الإرهاب سبيلا للوصول إلى ماَربها , فإن تصرفها في هذا الشأن إنما يكون إعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام ويجب عليها القيام به صونا للمجتمع من التهديد والعنف والتخريب .
جنايات القاهرة تستكمل إعادة محاكمة الرئيس المعزول في اقتحام السجون