اهم الاخبار
الثلاثاء 30 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

لجنة الإسكان توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المباني والمنشأت غير الآيلة للسقوط

تقدم عماد سعد حمودة، بصفته رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، بتقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع، مطالبا بعرضه على أعضاء المجلس. وأُخطر المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 13 من يناير 2019 بإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة. كما أُحيل إلى اللجنة المشتركة في 15/1/2019 مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، عن ذات القانون. وحيث إنه لم يتسن للجنة نظر المشروعين خلال دور الانعقاد العادي الرابع، وإعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن: "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء"، عقدت اللجنة المشتركة في بداية دور الانعقاد العادي الخامس أربعة اجتماعات بتاريخ: 3 و4 من نوفمبر 2019، ناقشت خلالهما مشروعي القانونين سالفي الذكر. وحضر من مندوبي الحكومة المستشار أحمد ماهر عفيفي، عضو قطاع التشريع ـ وزارة العدل، المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع المرافق ــ وزارة الإسكان، المستشار أبو الوفا عبد المحسن يوسف، وزارة التنمية المحلية، المهندسة منال محمود صالح، رئيس الإدارة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة علية السيد عبد الرازق، مدير عام التنمية العمرانية ـــ وزارة التنمية المحلية. واطلعت اللجنة على مشروعي القانونين، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والقوانين ذات الصلة. وحيث إن المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بأن يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدم أولاً أساسًا لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحد عنها. وبناء عليه اعتبرت اللجنة مشروع القانون المُقدم من الحكومة هو الأساس لدراستها محل هذا التقرير وتناولت المشروع الآخر كاقتراح بالتعديل على مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وبعد الاستماع لآراء ممثلي الحكومة وإيضاحاتهم، وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون، بعد أن أجرت التعديلات عليه.