اهم الاخبار
الأربعاء 01 مايو 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

طارق عبد العزيز: يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي

الوكالة نيوز

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد  الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، موكدا بان المادة بدات بعبارة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه أو جرم أقل.

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم، لايستقم الأمر بأننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامة، الي الحكم عليه بجناية في حين ان الجريمة لاتتعدي جنحة بسيطة.

ولجاء رئيس المجلس إلي فتوي من المستشار بهاء أبو شقه وكيل أول المجلس الذي أكد ان العلة الفئات الخاضعة للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق والعله ان نكون عقوبات مخففة غير المواد الواردة، والا نكون اصبحنا أمام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغاية المبتغياه.

وشدد أبو شقه بأن العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامة ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 لـ119 من قانون العقوبات.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بأن القانون يخاطب المستفيد والحبس والغرامة مع بعض العقوبة خاصة ان الجريمة من الممكن أن يكون فيها جريمة لموظف عام وتكون عقوبته الجريمة المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة.

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع أحكام القواعد العامة للقانون الجنائي أو الاجراءات الجنائية، وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات.

المادة (٤٣) 

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.