اهم الاخبار
الخميس 25 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

ننشر تقرير طاقة النواب حول تعديلات بعض أحكام قانون البيئة

الوكالة نيوز

ينشر لكم الوكالة نيوز  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994
 

التقرير رقم (1) – دور الانعقاد العادي الثالث
مشروع قانون مقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994

أكتوبر ٢٠٢٢

السيد المستشار/ عبدالوهاب عبدالرازق
رئيس مجلس الشيوخ

 

تحية طيبة وبعد، أتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.

برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر، وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقررًا لها فى هذا الموضوع أمام المجلس،والسيدة النائبة/ نهى زكى،مقررًا احتياطيًا.
وتفضلوابقبول فائق الاحتراموالتقدير،تحريرًا في 5 أكتوبر سنة 2022م

رئيس اللجنة المشتركة

المهندس/ عبد الخالق عياد
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994
ــــــــــــــــــــ
أحال السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الموافق27 من سبتمبرسنة 2022 مشروع قانون مقدم من الحكومة - والمحال من مجلس النواب - بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة،ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس الموقر.

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا لنظرهيوم الاثنين الموافق 3/10/2022، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد - رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السيد المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية،والسادة أعضاء اللجنة المشتركة؛ وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (66) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2021، والتي تنص على أن:"...وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناءً على طلب الحكومة.".
وحضر الاجتماع ممثلاً عن الحكومة:

عن وزارة البيئة:

دكتور / علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة
دكتور / مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة
دكتور/ محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية
الأستاذ / باسم محمد جمال أخصائي شئون قانونية

عن وزارة المالية:

السيد الأستاذ / رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب
الأستاذ/ أحمد جاب الله مدير عام بمصلحة الجمارك
الأستاذة / آمال محمود المراكشى مدير عام بقطاع الموازنة العامة

عن وزارة التجارةوالصناعة:

المستشار / سامر اللبان مستشار الوزير للشئون التشريعية
المهندس/ علاء صلاح الدين رئيس أ.م للتصنيع المحل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية

ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض والمذكرة الإيضاحية المرفقة به( )، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلسوالقوانين ذات الصلة،وفي ضوء ما دار في اجتماع اللجنة المشتركة من مناقشات وما أدلى به السادة مسئولو الحكومة من إيضاحات، فإن اللجنة تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض على النحو الآتي:
- مـقدمــة.
- أولاً- فلسفة مشروع القانونوأهدافه.
- ثانياً- النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة.
- ثالثاً- الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض.
- رابعاً-أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون ومبرراتها.
- خامساً- رأى اللجنة المشتركة.

مقدمـة:

تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة في مشروعات النقل المستدام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، حيث يمثل النقل المستدام منظومة متكاملة تشمل خفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، وتمثل السيارات صديقة البيئةوسيلة نقل حضارية، تستدعى تضافر كافة الجهود من أجل النهوض بها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فيها، وهو ما يتواكب مع جهود مصر الإقليمية والعالمية في الحفاظ على البيئة، ويتماشى مع  مكانتها الرائدة والتي كفلت لها استضافة مؤتمر المناخ العالمي (كوب 27)؛ ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض من أجل ضمان توافق السيارات التي يتم تصنيعها أو استيرادها مع خطط الدولة الهادفة للحفاظ على البيئة، ودعم تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة وتعزيز استخدامها، والتحرك بخطى حثيثة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

أولاً- فلسفة مشروع القانونوأهدافه:

جاء مشروع القانون المعروض من أجلالإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة،وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آنٍ واحد،عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من استخدام السيارات والمركبات التي تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة، وذلك بإضافة مادة إلى قانون البيئة الصادر بالقانونرقم (4) لسنه 1994، تقضي في مضمونها بفرض"رسم أخضر"، لمرة واحدة، على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع،والتي تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء، مثل السيارات التي تعمل بمحرك بنزين فقط،أو محرك سولار فقط،أو الوقود المزدوج (بنزين - غاز)،لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى من ذلك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غاز فقط على أن تؤول الحصيلةإلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.

ثانياً- النصوص الدستوريةواللائحية الحاكمة:

تنص المادة (38) من الدستور على أنه: "...لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون... ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم،وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة ..."، وتنص المادة (46) من الدستور على أن:" لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني.وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها..."، وتنص المادة (53) من الدستور على أن:" المواطنون لدى القانون سواء...".

وتنص المادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المُشار إليهاعلى أن:" تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي:... كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة..."، وتنص المادة (61) من اللائحة ذاتها على أنه: "مع مراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية ‏دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى ‏نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها ‏وفقاً لأحكام هذه اللائحة".

ثالثاً -الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى:تضمنتإضافة مادة جديدة برقم (47 مكررًا2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، تقضي بفرض رسم تحت مسمى (الرسم الأخضر) مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين - ديزل أو نصف ديزل)، وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي، وحددت المادة قيمة الرسم بنسبة (2,5%) وتزاد النسبة سنويًا بواقع(0,5) لتصل إلى 5% كحد أقصى،ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محليًا وفقًا للقيمة المحددة للسيارة في فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للسيارات المستوردة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وفى جميع الأحوال لا يُفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة، وقضت المادة بعدم دخول قيمة الرسم في وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة، وأعفت المادة من الرسم كل من السيارات صديقة البيئة التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو غازفقط، والسيارات الحكومية المستخدمة في الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أيًا كان المحرك الذي تعمل به، وأناطت بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، بحسب الأحوال، تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدي، وقضت بأيلولة نسبة مقدارها نصف في المائة من حصيلته لحساب صندوق حماية البيئة وأيلولة باقي حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ونصت على أن يصدر بالقواعد التنفيذية اللازمة لتطبيقها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة الثانية:وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رابعاً–أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها:

استعادت اللجنة نظر النصوص الدستورية الحاكمة لفرض الرسوم، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأنها، وتبين لها عدة أمور، أولها:أن الرسوم هي فريضة مالية تستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، وثانيها: أن الدستور قد سلك في شأن الرسوم مسلكًا وسطًا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقًا وإنما مقيدًا بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون، أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها، مبينًا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها - بأن يبين حدودًا لها-، وطريقة تحصيلها،وثالثها: أن الرسم - كقاعدة عامة - يكون مقداره ثابتًا بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه.
كما استعادت اللجنة نظر ما استقر عليه - قضاءً وإفتاءً - من عدم جواز التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها على ضوء ارتباطها عقلاً بأهدافها.
وبناءً عليه؛ وبعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المعروض رأت إدخال بعض التعديلات، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية ذات الصلة؛ ولمزيد من الوضوح التشريعي، وتتمثل أهم تلك التعديلات في الآتي:

المادة الأولى: تم إعادة صياغتها ليكون نصها كالآتي:

"تُضاف مادة جديدة برقم (٤٧ مكررًا ٢) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤، نصها الآتي:

يُفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من: 
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل). 
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩.
وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المُشار إليه من المُنتِج أو المُستورِد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة (١٠٪) منه، ونسبة (٨٠٪) لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.

وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.".

وشهدت التعديلات ما يلي:

أولاً-تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وذلك بديلاً للنسبة المقررة في مشروع القانون ( من 2.5 % إلى 5 % )، والتي تنطوي على شبهة عدم دستورية، لما تنطوي عليه من اختلاف في قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة.
ثانيًا- تم استبدال كلمة (السيارات) بعبارة (سيارات الركوب)؛ لمزيد من الوضوح التشريعي، إذ خلال مشروع القانون المعروض من بيان مدلول واضح لسيارات الركوب؛ لذا رُئي استخدام كلمة (السيارات) حتى ينصرف معناها للمدلول القانوني للسيارات الذي أفصح عنه قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 في المادة (4) منه( ).
ثالثًا-إعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المُشار إليه، لوحدة مراكزهم القانونية، فمناط الإعفاء تشجيع التعامل في السيارات صديقة البيئة؛ ومن ثمَّ فمن غير المبرر دستوريًا إعفاء بعض أنواعها دون البعض الأخر. ومن جانب آخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلي بحسبانها لا تهدف للربح ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
رابعًا- تم حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء، في ضوء غموض المقصود منها، وهو ما قد يؤدي إلى خلاف عند التطبيق حول ما يُعد غرض طبى ومالا يعد كذلك.
خامسًا- تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم، وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع، والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج.
سادسًا-إعادة توزيع حصيلة الرسم المفروض، بحيث يخصص 80 % من حصيلته لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و10 % لحساب صندوق حماية البيئة،و10 % لحساب الخزانة العامة للدولة، وذلك من أجل دعم صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وليتسنى لوزارة البيئة القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة وتحقيق الهدف من التعديل.
خامساً - رأي اللجنة المشتركة :
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حفاظًا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحد من استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.
وفى ضوء ذلك فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

(المهندس / عبد الخالق عياد)
جدول مقارن بشأن مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة1994

النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مبررات التعديل
قرار رئيس مجلس الوزراء 
بمشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة1994  
___
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب: مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة1994
___

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشيوخ مشروع القانون الآتي نصه، ويرسل إلى مجلس النواب:

(المادة الأولي)
تضاف مادة جديدة برقم (47 مكرر 2) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، نصها الآتي:
يفرض رسم تحت مسمى " الرسم الأخضر "، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من:


- سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين – ديزل أو نصف ديزل).
- سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائي.
وتكون قيمة الرسم بنسبة 2.5 % وتزاد النسبة سنوياً بواقع (0.5 %) لتصل إلى (5 %) كحد أقصى.
  ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محلياً وفقاً للقيمة المحددة للسيارة في فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للسيارات المستوردة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة.
 وفى جميع الأحوال لا يفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة.
ولا تدخل قيمة هذا الرسم في وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو غاز فقط، كما تعفى منها السيارات الحكومية المستخدمة في الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أياً كان المحرك الذي تعمل به.

 

وتتولى مصلحتا الضرائب المصرية والجمارك بحسب الأحوال تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدي، وتؤل نسبة نصف في المائة من حصيلته لحساب صندوق حماية البيئة وتؤول باقي حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

 

 


ويصدر بالقواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية. (المادة الأولي)
تُضاف مادة جديدة برقم (٤٧ مكررًا ٢) إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤، نصها الآتي: 
يُفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي، على كل من: 
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل). 
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.

 

 

 

 

 

 

 

 


وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩.


وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المُشار إليه من المُنتِج أو المُستورِد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة (١٠٪) منه، ونسبة (٨٠٪) لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.

 

وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية. أولاً- تم تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وذلك بديلاً للنسبة المقررة في مشروع القانون ( من 2.5 % إلى 5 % )، والتي تنطوي على شبهة عدم دستورية، لما تنطوي عليه من اختلاف في قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة.
ثانيًا- تم استبدال كلمة (السيارات) بعبارة (سيارات الركوب)؛ لمزيد من الوضوح التشريعي، إذ خلال القانون المعروض من بيان مدلول واضح لسيارات الركوب؛ لذا رُئي استخدام كلمة (السيارات) حتى ينصرف معناها للمدلول القانوني للسيارات الذي أفصح عنه قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 في المادة (4) منه.

 

 

 

 

ثالثًا- إعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المُشار إليه، لوحدة مراكزهم القانونية، فمناط الإعفاء تشجيع التعامل في السيارات صديقة البيئة؛ ومن ثمَّ فمن غير المبرر دستوريًا إعفاء بعض أنواعها دون البعض الأخر. ومن جانب آخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلي بحسبانها لا تهدف للربح ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملوكة للدولة.
رابعًا- تم حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء، في ضوء غموض المقصود منها وهو ما قد يؤدي إلى خلاف عند التطبيق حول ما يُعد غرض طبى وما لا يعد كذلك.
خامسًا-تم تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم، وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج.
سادسًا-تم إعادة توزيع حصيلة الرسم المفروض بحيث يخصص 80 % من حصيلته لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و10 % لحساب صندوق حماية البيئة، وباقي الحصيلة لحساب الخزانة العامة للدولة، وذلك من أجل دعم صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وليتسنى لوزارة البيئة القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة وتحقيق الهدف من التعديل.

ضبط صياغة للفقرة الأخيرة
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
 / /2022               
( دكتور/ مصطفى كمال مدبولى)
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.