اهم الاخبار
الأربعاء 24 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

نص مشروع قانون ذوي الاعاقة الذي يناقشه مجلس النواب اليوم

الوكالة نيوز

تقدم النائب محمد السلاب بمشروع قانون ذوي الاعاقة الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، وشدد القانون على خطورة التنمر الذي عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار .

وفيما يلي نص مشروع القانون

اللجنة المشتركة 
من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية 
والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

السيد المستشار الدكتور/ رئيس مجلس النواب

 تحية طيبة، وبعد،

فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وقد اختارتني اللجنة المشتركة، مقررًا أصليًا، والسيد العضو/ إيهاب الطماوي، مقررًا احتياطيـًا، لها 
فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
 رئيس اللجنة المشتركة 
المستشار/ إبراهيم الهنيدى
3/10/2021

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو/ محمد مصطفى السلاب وآخرين 
(أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 
بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 16 من فبراير سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من السيد العضو/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبتاريخ 14 من مارس سنة 2021، أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مشروع القانون 
سالف الذكر لمجلس الشيوخ، عملاً بحكم المادة (249) من الدستور لأخذ رأيه فى مشروع القانون المعروض.

ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة فى 4 من إبريل سنة 2021 على مشروع القانون المعروض.
وبتاريخ 11 من أبريل سنة 2021، أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب رئيس مجلس الشيوخ والتقرير المرفق به فى شأن مشروع القانون المعروض إلى اللجنة المختصة.
وقد سبق أن عقدت اللجنة المشتركة إجتماعاً لنظره يوم الإثنين 19 من إبريل سنة 2021، برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي. رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة.
كما حضره ممثلي عن الحكومة السادة:  
المستشار الدكتور/ سيد شعراوي "عضو قطاع التشريع بوزارة العدل"
المستشار أحمد الضبع   "وزارة شئون المجالس النيابية"
الدكتور/ محمد درويش   "وزارة التضامن الاجتماعي"
الأستاذ/ خليل محمد خليل  "وزارة التضامن الاجتماعي"
استأنفت اللجنة المشتركة نظر مشروع القانون المشار إليه في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس، وعليه فقد عقدت اجتماعاً يوم الأحد 3 من أكتوبر سنة 2021، برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي. رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة.
كما حضره ممثلي عن الحكومة السادة:  
عن وزارة العدل السيدين: 
المستشار/ أحمد رشاد    " عضو قطاع التشريع بوزارة العدل" 
المستشار/ محمود غنيم   " عضو قطاع التشريع بوزارة العدل" 
عن وزارة التضامن الاجتماعي السيد: 
الأستاذ محمد حلمي صالح  

استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية()، واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقانون العقوبات؛ وقانون الإجراءات الجنائية؛ وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛ وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019؛ كما اطلعت على رأي قطاع التشريع بوزارة العدل(*)، و رأي مجلس الشيوخ فى شأنه.(*)

وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات ومناقشات السادة الأعضاء، وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة، تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:

مقدمـة.

أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.
ثالثاً: القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
رابعًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
خامسًا: رأي اللجنة المشتركة.

مقدمة: 

التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

ويتخذ التنمر عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار  و يكون واقع  التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل  التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين. 

أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.

جاء مشروع القانون المعروض مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي: 

(المادة الأولى)

تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. 

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
(1) الدستور:
المادة (53): 
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. 
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. 
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
المادة (80/ الفقرتين الثانية والثالثة):
"وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. 
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".
المادة (81):
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

(2) قانون العقوبات :

مادة (309 مكرراً ب):

"يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى."
(3) الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/2007، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007.
رابعًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: 
استحسنت اللجنة رأي مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض، وما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة وفقاً للصيغة المرفقة، أبرزها فيما يلي:

تعديل صدر المادة الأولى ليصبح نصها على النحو التالي:
" يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: ...."، وذلك لضبط الصياغة.
إضافة عبارة " ولا تزيد عن خمس سنوات" إلى الفقرة الثانية من المادة (50 مكرراً) المضافة ليكون نصها كالتالي:
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة."

حيث يتعين تحديد الحد الأقصى للعقوبة وذلك لتجاوز المدة المقررة قانونًا وفق القواعد العامة للحبس (3 سنوات) والتي يتعين تحديد حديها الأدنى والأقصى حال تجاوزها هذا الحد، وهو ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.

خامسًا: رأي اللجنة المشتركة:

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي. 
كما يأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري. 
وتنوه اللجنة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض وذلك إعمالاً لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.
لـذا
قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من السيد العضو/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.

واللجنة المشتركة إذا تعرض تقريرها على المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما انتهت إليه.

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار/ إبراهيم الهنيدي
جــدول مقــارن
النص فى مشروع القانون كما ورد من السيد العضو/ محمد مصطفى السلاب وأخرين (أكثر من عشر عدد الأعضاء) النص في مشروع القانون 
كما ورد برأي مجلس الشيوخ النص فى مشروع القانون 
كما وافقت عليه اللجنة المشتركة    
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

بعد الاطلاع على الدستور: 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1950؛(*)
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛
وعلى قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019؛
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ باسم الشعب
  رئيس الجمهورية باسم الشعب
  رئيس الجمهورية    
قرر: قرر مجلس الشيوخ مشروع القانون الآتي نصه، ويرسل إلى مجلس النواب. قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:    

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (50 مكررًا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها الآتي:

يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. (المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (50 مكررًا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها الآتي:
يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. (المادة الأولى)
يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:

يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.    

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. (المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. (المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.