اهم الاخبار
الخميس 25 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الحوادث

ضبط شخصين بحوزتهم كميه كبيرة من الألعاب النارية بقصد الإتجار بالقاهرة

المتهمان
المتهمان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط ( شخصين – مقيمان بدائرة القسم ) وبحوزتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية ( كمية كبيرة من الألعاب النارية "مختلفة الأنواع") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

عقوبة بيع أو استخدام الألعاب النارية

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.