اهم الاخبار
الإثنين 06 مايو 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

منوعات والمرأة والطفل

المستندات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

المستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

يبحث الكثير من المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل، عن كيفية التقديم لطلب استخراج تراخيص مزاولة حرفة، والأوراق المطلوبة لذلك، لذا يقدم لكم موقع الوكالة نيوز الإخباري كافة التفاصيل في السطور التالية:

قدمت الحكومة المصرية من خلال دليل الخدمات العامة التابع لها، المستندات والشروط المطلوبة للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة والمتعلقة بخدمات المرور وخدمات الأحوال المدنية أو الخدمات الطبية أو خدمات التموين، وأبرز هذه الخدمات طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة.

الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص مزاولة حرفة 

١- تسليم المستندات المطلوبة والنموذج المختص للموظف بمكتب العمل فقط، وبعدها يمكن استلام الخدمة، وحسب دليل الخدمات العامة، فإن تقديم طلب استخراج مزاولة حرفة لا يتطلب شروط.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

1- صورة شهادة قياس مستوى المهارة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- 2 صورة شخصية للراغب في تقديم الطلب.

4- شهادة محو الأمية.

5- ما يفيد عضوية طالب الخدمة بالنقابة المهنية.

6- شهادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

7- شهادة صحية لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية.

8- طلب استخراج مزاولة الحرف.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

الرسوم اللازمة لتقديم طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة

بلغت رسوم تقديم الطلب 30 جنيهًا والمدة الزمنية للحصول على الخدمة هي 7 أيام، طالبت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف تصدير الصوف الخام المصري الي الخارج، وأشارت أن تصدير الصوف يهدد عدد كبير من الأسر العاملة المصرية في قطاعات مختلفة من محافظات مصر.

وقال رئيس الغرفة مسعد عمران رئيس الغرفة، إن الاستغاثة التي أرسلتها الغرفة لوزيرة التجارة والصناعة، جاءت بعد امتناع موردين الصوف الخام من توريد احتياجات العاملين بالقطاع من الصوف الخام ورفع الأسعار للضعف، بالإضافة إلى قيامهم بالتوريد لمصدرين الصوف الخام.
 ومن الجدير بالذكر، أنه في حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص، يعاقب المزاول بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويطبق ذلك على كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.