اهم الاخبار
الإثنين 16 يونيو 2025
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

اسامةالعبد : لاخلاف علي قيمة الازهر ..وقانون تنظيم دار الافتاء يحد من السلبيات

أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه لا خلاف على قيمة الازهر أبدا، لأنه القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمته. وقال جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم منه وعدد 60 نائبا بشأن تنظيم دار الإفتاء المصري: الأزهر الشريف، أمن قومي لمصر، وهو المظلة التي تحتها دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكل مؤسسة دينية لابد وأن تكون تحت مظلته. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء لم يمس الأزهر أبدا باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية. وأكد أن مشروع القانون يقنن واقعا موجودا من سنوات سابقة وليس منشئا لهذا الواقع، مؤكدا العمل على الحفاظ على الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه في هذا القانون. ومن جهة أخرى قال شكرى الجندى :استقلالية دار الافتاء ماليا واداريا ضرورة :- قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان ونائب الدائرة الثانيه بمركزشرطة كفرالشيخ أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المعروض على المجلس هام جدا، مشيرا الى ضرورة استقلالية دار الافتاء، اداريا وسياسيا عن وزارة العدل، حيث كانت تتبع وزارة العدل وكان هناك معوقات وبالتالى كان لابد من الفصل الإدارى والسياسى لها عن وزارة العدل حتى يتسنى لها اصدار الفتاوى للمواطنين بسهولةجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حيث رحب الجندى، بمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام الذى شارك بالجلسة، وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية واشاد الجندى، خلال كلمته بالتطوير الذى شهدته دار الإفتاء خلال الفترة الماضية ودورها فى تقديم الفتاوى للمواطنين داخل مصر وخارجها. النواب يوافقون على قانون تنظيم دار الإفتاء.. والقصبي: يضع حدا لعهد طويل من فوضى الفتاوي أعرب النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عن تأييده لإصدار قانون تنظيم دار الإفتاء، وقال: أرحب بحضور مفتي الجمهورية والعلماء وممثلي الطائفة الإنجيلية، لافتا أن اليوم فيه خير وبركة حيث تمت الموفقة على قانون بيت الزكاة حيث أنها تحقق الخير والبركة وأيضا تمت الموافقة على انشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وبعده قانون تنظيم دار الإفتاء ولابد أن نشكر اللجنة. جاء ذلك خلال تعليقه على مناقشة قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية وأضاف القصبي، أن مشروع القانون ينص على إيجاد شخصية مستقلة لدار الإفتاء ويضمن لها استقلال فني ومالي واداري ويضع ضوابط دقيقة لاختيار منصب رفيع المستوي، وهو فصيلة مفتي الديار وهو يعد رئيسا لكل دور الافتاء في العالم اجمع، ووضع ضوابط للفتوي ولجنة أمناء للفتوي وتدريب العلماء على عملية الإفتاء، مشيدا بدور اللجنة الدينية. وقال: أود أن أذكر الزملاء النواب بأن مصر قد عانت طويلا من فوضى الفتاوي التي كادت أن تقصف بمصير هذه الأمة، فنحن الآن أمام هيئة وسطية موثوق فيها لتخرج منها الفتوى الصحيحة التي تتناسب مع صحيح الدين الإسلامي، وأبدى موافقته على القانون. وبدوره قال النائب عبدالحميد كمال، إن مجموع مشروعات القوانين التي أصدرتها اللجنة، فقد عانينا من الجهالة والمتاجرة بالدين من فتاوي ليست لها علاقة بالدين. وأكد ممثل حزب الشعب الجمهوري، كان واجب علينا أن ننسق هذه الدار بشكل علمي، فالقانون منح استقلالية لهذه الدار، فهي عليها عبء كبير جدا، فالإفتاء في مصر أصبح مهنة من ليس مهنة. وبدوره أشاد النائب محمد سليم، بدور اللجنة الدينية في اصدار القوانين الثلاث، وقال النائب ممدوح مقلد، إننا نعاني من فوضي الفتاوي في وسائل الإعلام، ونتمنى أن يتمني الفتوي أهلها المختصون ويخرجون علينا برأي واحد، وعبر عن رفضه لتعدد الآراء، مشيرا أن هذا هو صلب القانون المعروض. وقال أيضا ممثل الأزهر من البرلمان: قانون تنظيم الإفتاء غير دستوري ويتعدي علي الأزهر أكد الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ممثل الأزهر الشريف، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، يعتدي على اختصاصات الأزهر الشريف، قائلا: كنا نتمنى أن يكون رأي كبار العلماء بين يدي نواب البرلمان قبل مناقشة مشروع القانون. وأكد أن الأزهر الشريف أحرص الجهات على دار الإفتاء التي لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن الأزهر، محذرا من تغول دار الإفتاء على الأزهر الشريف، لأن ذلك سيؤدي إلى خطابا متدنيا. وأوضح الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن دار الإفتاء ليس لها استقلالية الرأي الشرعي، مشيرا إلى أن هناك مسائل يتم العودة فيها في الأساس لهيئة كبار العلماء. وأكد ممثل الأزهر الشريف، أن مشروع القانون به مخالفات دستورية، فضلا عن تعديه على الأزهر الشريف، لاسيما وأن الأزهر ليس أشخاصا وإنما هو رسالة. ولفت إلى أن أي هيئة دينية يتم إنشائها تعد جزء لا يتجزأ من رسالة الأزهر الشريف ومن يقول غير ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور. واعتبر الضويني، مشروع القانون بالإضافة إلى مخالفته للدستور فإنه يعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، مشيرا إلى أن الأمر يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص. وأكد أن الخطورة تكمن في تجزئة الأزهر الشريف والقضاء على استقلاليته، قائلا: كنا نتمنى اجتماع بين هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية وكذلك الدكتور أسامة العبد. وطالب الضويني، بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف. فيما رد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بالتأكيد على حضور ممثلين عن الأزهر الشريف في كل الاجتماعات، متسائلا: لماذا كل هذه الضجة؟ وأكد العبد، احترام الجميع وتقديرهم للأزهر الشريف ودوره. و رد المفتي علي إعتراض الأزهر علي تنظيم الإفتاء:"الهيئة ذات طابع ديني" أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، اعتزازه الشديد بالأزهر الشريف، وأنه يعتز بعمامة الأزهر التى يرتديتها ويفخر بها. وقال فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بأن الأزهر الشريف هو هرم أول فى مصر، ونحرص على ان يكون هرم راسخ كما هو ذو قوة حقيقة لمصر فى الداخل و الخارج وحول مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، قال الدكتور شوقى علام، نحن نمارس حاليا كل ما جاء بمشروع القانون، بالتفصيل وفقا لما نصت عليه لائحة دار الإفتاء المنشورة منذ عام 2007 وأضاف مفتى الجمهورية، دار الإفتاء نمت ووجدت فى حضن القضاء ووزارة العدل، حيث توجد علاقة وطيدة فيما يتعلق باحكام الاعدام ، متابعا، ان عندما تحال الينا اوراق الدعوى نبدى الرأى الشرعى وليس القانونى، وهو رأى مأخوذ من الدين، وبالتالى فهى هيئة ذات طابع دينى، كما ان الفتاوى التى تصدرها دار الإفتاء للمواطنين متعلقة قضايا دينية، وبالتالى فهى هيئة ذات طابع دينى وكانت الجلسة شهدت مطالبات بحذف نص "هيئة ذات طابع دينى" من مشروع القانون. وكان مجلس النواب وافق على تبعية دار الافتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل المادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، للنص على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث رفض المجلس مقترح بعض النواب، وممثل الأزهر الشريف خلال الجلسة، بنقل تبعية الدار للأزهر الشريف. فيما أكد الدكتور علي عبد العال، أن تبعيته لمجلس الوزراء هي صيغة توفيقية بين المؤسستين الأزهر ودار الإفتاء. كما تم حذف عبارة "ذات طابع ديني" من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، وجاء ذلك بناء على طلب ممثل الأزهر الشريف. وكانت المادة (1) تنص على أن: دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالئ والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. وأصبح النص بعد التعديل: ""دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. خلال مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء..عبدالعال : لا مساس باستقلال الأزهر فهو القوة الناعمة لمصر بالخارج أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه لا مساس باستقلال الأزهر فهو يمثل القوة الناعمة في مصر بالخارج والداخل والأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، ففضيلة الدكتور أسامة العبد كان رئيسا لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلال الأزهر. وقال إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء، وأخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين. جاء ذلك خلال مناقشة الفقرة الثانية من المادة الأولى والتي تنص عى أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات. وأضاف عبدالعال، المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر هو تبعية الدار للأزهر كما أنه قد مطلب احتياطي بأن تظل تابعة للعدل وتحذف كلمة ذات طابع ديني ونحن في سبيل إيجاد صيعة توافقية والمحافظة عل ىالعلاقات بين هاتين المؤسستين، وتمت الموافقة على جعل تبعيتها لمجلس الوزراء، وقال :علينا البعد عن الصبغة السياسية وعن وزارة العدل ونذهب إلي مجلس الوزراء وتكون تبعيتها للكيان الأخير. ووجه حديثه لمفتي الجمهورية قائلا: مثلتما علمتونا أن حذف المعلوم بالضرورة جائز، وأن تكون دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.". النواب يقر أحقية رئيس الجمهورية فى المد للمفتي بعد وصله للسن القانونية وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتى الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والدكتور محمد الضوينى ممثل الأزهر الشريف. وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على : المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه ويمثل المفتى أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها. ويختص بالآتى: 1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات. 2. اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها. 3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين. ويُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية. كما يباشر المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية. جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات، جدلا واسعا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب اسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتى السن القانونية، مطالبا بمد فترة المفتى الى سبعين عاما، بدلا من الستين، كمد قانونية، حتى يتم الإستفادة من خبراته المتراكمة،وهو ما اعترض عليه البعض من بينهم الدكتور اسامة العبد رئيس اللجنة الدينية مقدم مشروع القانون مشيرا الى ان هناك التزام بخروج علماء الأزهر بعد السن القانونى كما طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بان يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتى بعد بلوغه السن القانونية وعقب الدكتور على عبد العال، بأن ذلك امر لايجوز، نظرا لان هيئة كبار العلمار هى التى ترشح اسم المفتى فى بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتى من عدمه دون اعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء. مجلس النواب يوافق على تنظيم اختيار من يحل محل المفتي حال خلو منصبه وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة رقم (4) من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، والتي تنظم اختيار من يحل محل المفتي حال خلو منصبه أو قيام مانع لديه، بعد تعديلها بأن يندب رئيس مجلس الوزراء من يقوم مقامه، وحذف عبارة "يندب وزير العدل". وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (4) في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع. فيما طلب الدكتور محمد الضويني، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن يكون اختيار من يحل محل المفتي أو يقوم مقامه حال خلو منصبه أو قيام مانع لديه، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء بأن ترشح من يقوم مكانه مؤقتا، وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بأنه لا يمكن قانون تطبيق شروط الأصيل على من يندب تعيينه مؤقتا. كما وافق مجلس النواب، على المادة (5) من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يكون لدار الإفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي، وتحدد اللائحة الداخلية لدار الإفتاء الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته". وتحفظ ممثل الأزهر على المادة، طالبا بأن يكون الأمين العام لدار الإفتاء من خريجي الأزهر والحاصلين على مؤهل شرعي، قائلا: "منصب أمين عام الفتوى مهم جدا، لابد أن يكون لديه المؤهل شرعي أزهري". فيما عقب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلا: "هذه المادة تتحدث عن الأمين العام لدار الإفتاء، وهذا المنصب إداري ويختلف عن منصب أمين عام الفتوىـ فكيف يدير أمين دار الإفتاء الفتوى، هذه أعمال إدارية، عكس أمين الفتوى". ومع تمسك ممثل الأزهر، قال رئيس مجلس النواب: "سأثبت ذلك في المضبطة بأنه لابد من النص في اللائحة الداخلية على أن يفضل اختياره من خريجي الأزهر". وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية. وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة. ونصت (المادة الأولى) من مواد الإصدار في مشروع القانون على أن يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، ويلغى أي حكم يخالف أحكامه، ويُشار إلى مفتي جمهورية مصر العربية بـــ" المفتي". ونصت (المادة الثانية) على أن تصدر اللائحة الداخلية لدار الإفتاء طبقاً لأحكام القانون المرافق بقرار من المفتي، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء لحين صدور هذه اللائحة، فيما نصت (المادة الثالثة) من مواد الإصدار على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وجاء نص مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية كالتالي: الفصل الأول (دار الإفتاء واختصاصاتها): مادة (1): دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. مادة (2) أصلها مادة (13) تختص دار الإفتاء بما يلى: 1. إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارات. 2. تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي. 3. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة. 4. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري. 5. تسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها. 6. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية. 7. استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي. 8. حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة. 9. إعداد المفتين وتأهيلهم. 10. ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها. 11. إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء. (الفصل الثاني) - المفتـي: مادة (3) أصلها المواد: (2)، (15)، (16) : المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه. ويمثل المفتي دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها، كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية. ويختص بالآتي: 1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات. 2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها. 3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين. ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية. مادة (4): في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يُعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع. (الفصل الثالث) الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى (الأمين العام) مادة (5): يكون لدار الإفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي ، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته. (أمناء الفتوى) مادة (6): يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء ومن ذوي الخبرة، للقيام بما يكلفون به من أعمال. وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد وإجراءات اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم. مادة (7): يلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع في البحث العلمي قبل إبداء الرأي، والتقيد بمعتمد الفتوى في دار الإفتاء، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم. (لجنة أمناء الفتوى) مادة (8): للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها. وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا شرعية. وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى. (الفصل الرابع) مركز إعداد المفتين: مادة (9) : ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها. ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتُعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز. ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية. (الفصل الخامس) الموارد المالية والموازنة مادة (10) : تتكون موارد دار الإفتاء مما يلي: 1. حصيلة مقابل ما تقدمه دار الإفتاء من خدمات. 2.المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية التي تقبلها دار الإفتاء وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن. 3. ما قد يخصص لدار الإفتاء من اعتمادات فى موازنة الدولة للحساب الخاص كمنح وإعانات وغيرها. مادة (11): يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية، ويرحل فائضهامن سنة إلى أخرى. مادة (12): يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وكذا حساب ختامي سنوي، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وتسري على الموازنة والحساب الختامي المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة. يُعد مشروع موازنة دار الإفتاء ويُدرج بالموازنة اعتماداً إجمالياً لأبواب الموازنة المختلفة بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية. مادة (13) : تُعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، وكذا ضريبة القيمة المضافة.