سياسة
مجلس النواب يناقش تعديل قانون العقوبات الأحد
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل مناقشة التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أولاً: النصوص الدستورية واللائحية والقوانين ذات الصلة بمشروع القانون المعروض. ثانياً: مراجعة مجلس الدولة على مشروع القانون. ثالثاً: رأي اللجنة. أولاً: النصوص الدستورية واللائحية لمشروع القانون المعروض: وفيما يلي نص المشروع مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. مادة (8) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. مادة (92) الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. مادة (95) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وترى اللجنة بعد ان استعرضت رأي قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون المعروض، تفق اللجنة المشتركة مع ملاحظات قسم التشريع المشار إليها، ومن ثم توصي المجلس الموقر بالموافقة على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (293) من قانون العقوبات المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون المعروض بالصيغة المرفقة، ونصهما الآتي: مادة 293/الفقرتان الأولى والثانية: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وقد كلفت اللجنة المشتركة رئيسها بتقديم طلب إجراء مداولة ثانية في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (293) من قانون العقوبات المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون المعروض، وفقاً لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس. اقرأ أيضا: عامر يطالب وزير العدل بسرعة الانتهاء من قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين