اهم الاخبار
الإثنين 16 يونيو 2025
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

غدا.. مجلس النواب يناقش قوانين الإدارة المحلية والزراعة العضوية وتنظيم ساحات الانتظار

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب: الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس/ أحمد السجيني والدكتـور/ محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب/ عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

قانون نظام الإدارة المحلية

وأدخلت اللجنة المشتركة من عدد من لجان البرلمان  تعديلات جديدة على المادة (51) أصلها مادة (45) بمشروع الحكومة وتم  تعديل نص المادة بحذف الفقرة الثانية الخاصة بتحديد نسبة تمثيل العمال والفلاحين بأي مجلس محلي، وإضافة عبارة جديدة بنص المادة تقضي بالاعتداد بـ"الترشح الاخير" الثابت في السجلات المعدة لذلك بحيث  يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب، والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بنظام الفردي، والقوائم

كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك"

كما تم تعديل نص المادة ٥٢ باستبدال كل من عبارة "المخصصة للمجلس المحلي" بعبارة "المخصصة للدائرة" وعبارة " وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلاً مناسباً" بعبارة " وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الاقل" اعمالا لحكم المادة 180 من الدستور وإضافة عبارة "تقضي بجواز الجمع بأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات إلى نهاية الفقرة الثانية.

كما تم حذف عبارة "ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة" من نص الفقرة الثالثة، نظرا لما تمثله من قيد حيث يوجد بعض الوحدات المحلية التي تخلو من بعض الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها تمثيلا مناسبا بالمجالس المحلية وهما المسيحيون وذوو الإعاقة.

وقد ألزمت المادة ضرورة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

ونص القانون على تخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا يقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الاعاقة تمثيلاً مناسباً.

وشدد القانون على  أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

كما عدلت لجنة الإدارة المحلية نص المادة (53) أصلها مادة (47) بمشروع الحكومة باستبدال عبارة " الأربع سنوات" بعبارة "المجلس القائم" الواردة بالفقرة الثانية بنص المادة تأكيداً على أن تكون مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء

ونظم القانون الاختصاصات والواجبات المتعلقة بأعضاء المجلس المحلى وهى يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " ولا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

كما تضمنت الحقوق على إلا  يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

واشترط القانون موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحظر القانون تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون وكذلك  منع التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.

واشار القانون إلى أنه يحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا ًأو قيما أو وكيلا عن من له فيها مثل هذه المصلحة.

كما أعطى الحق للمجلس المحلي في قبول استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات

واما اذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتاليه، أو ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسه تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.

ويصدر المجلس قراراً باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.

كما حدد القانون اسقاط  عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشح، ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته عمداً لأحكام المادة (64) من هذا القانون أو من يفقد الثقة أو الاعتبار، كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بأي من واجباته الأخرى ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون.

الزراعة العضـوية

فيما تضمن جدول الأعمال أيضا تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النائب/ عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

كما تتضمن  المناقشات تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمان من النائبين/ محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتتضمن أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات".

حازم محمد

اقرأ أيضا

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الزراعة العضوية الأسبوع المقبل

مجلس النواب يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم أماكن انتظار السيارات الأسبوع المقبل