سياسة
«إسكان النواب» تقر تعديلات على تشكيل وعمل لجنة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2019، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية للقانون. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة والنائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، والتي وافقت عليها اللجنة على أن :" تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين، (وذلك بدلاً من عبارة "لدى الجهة الإدارية" في القانون القائم) أحدهما مُتخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية. كما وافقت اللجنة علي تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة المنظمة لعمل لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لتنص على أن :"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة أو أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب". كما وافقت اللجنة على تعديل المادة العاشرة من القانون، وذلك بإجازة تظلم المتصالح في مخالفات البناء من تقدير قيمة التصالح، وذلك استجابة لمقترح قدمه النائب عاطف عبد الجواد. ونصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أن "تتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 5 سنوات (بدلاً من 15 عاما بالقانون الحالي) وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصاً في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين. كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 11 من القانون، لتنص على صدور اللائحة التنفيذية خلال شهرين من جانب رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأقرت لجنة الإسكان تعديلا في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون، لإجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، وسددت من ذوي الشأن. ونصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، والذي وافقت عليه اللجنة على أنه: "يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن".
حازم محمد
اقرأ أيضا: بدء اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان لوضع خطط عملها عضو «إسكان النواب» يشيد بإنهاء أزمة شركتي إعمار والنصر