رئيس مجلس النواب في كلمته عن قانون الإيجار القديم: السكن خط أحمر
تطبيق القانون ليس فوريا ولكن بعد 5 سنوات
تحدث علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن بعض النقاط الهامة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأكد أن أي علاقة قانونية يجب أن يحكمها العدالة، والعدالة تأتي من الاعتدال والاتزان وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، وأنه وفقاً للقانون المدنى فإن لمالك الشيئ، وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
كلمة رئيس البرلمان
وأوضح عبدالعال في كلمته عن مشروع القانون أمام النواب، أن عقد الإيجار طبقاً للقانون المدني من العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ وليست واردة على الملكية، وطبقاً للمادة (558) من القانون المدنى وأن عقد الايجار عقد يلزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ لمدة معينة لقاء أجر معلوم وبالتالي لا يجوز قانوناً أن تكون مؤبدة أو غير محددة المدة.
وتابع أن مصر مرت بأزمة سكانية استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التى خرجت عن المألوف لمواجهة أزمة السكان فى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى، ولكن يجب دائما أن تكون كل ضرورة مقدرة بقدرها.
أحكام المحكمة الدستورية
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت عدة أحكام قضائية فى خصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، منها حكمها فى القضية رقم (21) لسنة 7 قضائية بجلسة 18/5/1989، وحكمها فى القضية رقم (6) لسنة 9 قضائية بجلسة 6/4/1995، وحكمها فى القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية بجلسة 13/5/2018، موضحا أن الذى ينظر لهذه الأحكام جميعاً يتضح أنها اعترفت وأقرت معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن معاملة مختلفة عن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت التفرقة فى أحد أحكامها بين أعضاء كل فئة، فرفضت زيادة الأجرة لبعض الأغراض غير السكني، وقالت إن جميع أغراض غير السكني يجب أن تتمتع بالحماية المتساوية فى زيادة الأجرة وهذا يعني اعترافها بتساوى المراكز القانونية للمستأجرين جميعاً لغير أغراض السكني.
وأشار عبدالعال، إلى أنه بتاريخ 13/5/2018 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية (دستورية) وتمن منطوقها: أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
التمييز في المعاملة بين المؤجرين
وأوضح أن حكم المحكمة تضمن أنه: "لما كان جميع مؤجرى الأماكن لاستعمالها في غير غرض السكنى، في علاقاتهم بمستأجريها، في خصوص الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار، تتكافأ مراكزهم القانونية، مما يستوجب ـ من زاوية دستورية ـ وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم ـ إلا أن المشرع ـ بموجب النص المطعون فيه ـ قد خالف ذلك، إذ اختص فئة المؤجرين لهذه الأماكن لأشخاص اعتبارية، بمعاملة أدنى من قرنائهم المؤجرين لها لأشخاص طبيعيين، وقالت المحكمة أن هذا التمييز في المعاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن لاستعمالها في غير غرض السكنى، بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية، باعتبارهم جميعاً مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكنى، مما كان يوجب أن تنتظمهم جميعاً قواعد قانونية واحدة، لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بينهم من أي نوع، ومن ثم، فإن إقامة النص المطعون فيه هذا التمييز التحكمى بين هاتين الطائفتين من المؤجرين في هذا الخصوص. وبناء على ما تقدم، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد ينظم هذه المسألة ويعالجها استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وقصرت تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة.
وقال رئيس البرلمان، إنه عندما ناقشت اللجنة المشروع ارتأت أن العدالة تقتضي أن يتساوى الأشخاص الطبيعيين مع الأشخاص الاعتباريين طالما اتحدوا جميعاً فى الأغراض وهى غير غرض السكني.
لا مساس بالسكن في القانون
وأكد أنه لا مساس بالسكن، فالسكن خط أحمر، والمشروع يتحدث عن الأغراض غير السكنية، وإن تطبيق القانون ليس فورياً إنما بعد خمس سنوات وهى مدة كافية تماماً ليتدبر كل طرف أموره، مشيرا إلى أن القانون يعطى مهلة مقدارها خمس سنوات.
وأضاف أن هناك مفارقة عجيبة مضمونها أن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكني الأول شخص اعتبايى، والثانى شخص طبيعي وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه.