اهم الاخبار
الإثنين 23 يونيو 2025
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تحقيقات وحوارات

تعديل قانون تنظيم الجامعات أمام مجلس النواب.. السماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب من جامعة لأخرى.. ويمنح "الحكومية" حق التصرف فى أموالها

    يناقش مجلس النواب اليوم الأحد خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وقال الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة المشتركة ان سبب تعديل القانون هو مخالفة بعض احكام  قانون  تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لأحكام الدستور وهو ما يتطلب تعديل بعض احكامه الى حين اعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية يتم اعداده بتأني وتريث ملبيا للآمال المرجوة من اعداده بعد ما يزيد عن اربعة واربعين عاما من صدور القانون الحالي.   وأشار إلى أن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض جاء فى ثلاث مواد على النحو التالى: ( المادة الأولى ) تضمنت استبدال نصوص مواد 84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189 ، فيما يلى : مادة (84) :   أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد  موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التي تعد مرفقاً تعليمياً عاماً وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة. مادة (89) :   أعطت عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة، وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات . مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتيــــــــــن (69) أولاً /ا و(70) أولاً /1 من هذا القانون وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة (91) . مادة (91) :  أكدت على عدم جواز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات، وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص . مادة (137) :   بينت جواز تعيين المعيدين عن طريق التكليف فى كل سنة على حدة بشرط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى ، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وإذا لم يتم تعيين الخريجين من خريجى إحدى الدفعات عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف شريطة أن يكونوا من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين والأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام. وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف بتلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها مع عدم الإخلال بالضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون. مادة (189) :   أعطت الحق للجامعات فى التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها سواء بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية ولها القيام بذلك منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية والبحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة ، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.  كما أخضعت أموال الجامعة وإدارتها ونظام حسابات الجامعات لأحكام اللوائح المالية وفقاً لمعايير محاسبية تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.     ( المادة الثانية ) تضمنت هذه المادة استبدال عبارة "رئيس مجلس الوزراء بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى فى المادة (196) من هذا القانون بما يتسق مع أحكام الدستور الجديد الذى أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية. ( المادة الثالثة ) هي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.   وأضاف هاشم أن اللجنة رأت الموافقة على مشروع القانون المعروض مع إدخال بعض التعديلات على النحو الآتى: مادة (84) :   رأت اللجنة استبدال عبارة "مجلسى القسم المختص والكلية" بعبارة "مجلس الكلية المختصة" بعد عبارة "وأخذ رأى مجلس الكلية"، وذلك لأن رأى مجلس القسم مهم في القرارات الخاصة بالتعيين والندب والإجازات كما أضافت اللجنة عبارة، "إذا لم تتجاوز مدتها خمس سنوات" إلى نهاية المادة وذلك لتحديد مدة الندب. مادة (89) :   رأت استبدال عبارة "سلامة الإجراءات" بجملة "حقيقة سفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج"، للتأكيد على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى يتولى وضع الضوابط اللازمة لسفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج والتأكد من سلامتها. مادة (137) :  رأت اللجنة إضافة عبارة "طبقاً للخطة الخمسية" إلي نهاية الفقرة الأولى من المادة، وذلك حتى يكون هناك التزام بالخطة الخمسية التي يتم وضعها طبقاً لاحتياجات الأقسام والشعب والبرامج. ورأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة تحقيقاً لمبدأ العدالة بين دفعات التخرج من تلك الشعب والبرامج. كما رأت اللجنة استبدال عبارة "من تلك الشعب" بعبارة "بتلك الشعب"، لضبط الصياغة مادة (189) :  رأت اللجنة إضافة كلمة "نواتج" قبل عبارة "البحوث التطبيقية"، اتساقاً مع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار رقم (23) لسنة 2018.   وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 15 من يناير سنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لبحثه وإعداد تقرير عنه يٌعرض على المجلس الموقر. عقدت اللجنة المشتركة لنظره ستة اجتماعات أيام 15/5، 24/6 ، و3/7/2018 في دور الانعقاد العادى الثالث، ووفقاً لحكم المادة 179 من اللائحة الداخلية المجلس ، استأنفت اللجنة المشتركة مناقشته في دور الانعقاد العادى الحالي فعقدت لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات أيام 22 ، 23/10 ، و11/11/2018.