اهم الاخبار
الجمعة 26 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

أبو شقة يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

الوكالة نيوز

افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وانتهت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد حلاوة، من إعداد تقرير بشأن مشروع القانون، بعد دراسته ومناقشته بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بـ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.

كما تناقش الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

ويهدف مشروع القانون لدعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تضاف مادة جديدة برقم 27 مكرر 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994. 

نصها الآتي:

يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جاهز شئون البيئة شهادة "توافق بيئي" على كل من:

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط "بنزين - ديزل أو نصف ديزل".

- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشاعال فيها بالشرر أ الضغط ومحرك كهربائي.

وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.

وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.