اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

25 إجراء في مجلس النواب ضمن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

الوكالة نيوز

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،  اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر ، مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة ، والذي تناول 25 إجراء احترازي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .

نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وينص مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح ، على أنه يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح ،  اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس اللجنة والتي من المقرر أن يتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبنة أو الأمراض المعدية وجاءت الإجراءات الـ25 التي تمت مناقشتها كالآتي :
 


25 إجراء ضمن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

1- أن يتم وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

2- يتم تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وكل المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، بالإضافة إلى إتخاذ التدابير في امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

5 - خلال فترة تطبيق القانون يتم تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

6 - تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.

7- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد ، أو تنظيم تصديرها .

8 - وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

9- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

10 - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

11 - أن يلتزم القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي بالإضافة إلى أجراء بعض الفحوصات الطبية التي تتطلبها الاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.

12 - وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

13 - وضع طريقة محددة لجمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

14 - تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئةأو الجوائح الصحية.

15 - فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية،وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك،وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية

16 - تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

17 - وضع مواعيد محددة لفتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

18 - حظر الاجتماعات العامة والمناسبات والمواكب والتظاهرات والاحتفالات .

19 - حظر أو تقييد جميع أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

20- حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات ، أو تنظيمها .

21- حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها ، أو تنظيم الإستقبال .

22- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.


23- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

24- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

25- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

الجدير بالذكر أن المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أكد على أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرا إلى وجود بعض التعديلات يطرحها خلال المناقشات.

مواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.