اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الحوادث

خلال 24 ساعة.. سحب 4453 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تركيب الملصق الإلكتروني
تركيب الملصق الإلكتروني

قامت الحملات الأمنية، بسحب 4453 رخصة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة. 

 

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إعادة العمل بالفترة الإضافية، بوحدات تراخيص المرور، على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكترونى، للمركبات بكافة أنواعها. 

 

تركيب الملصق الإلكتروني

 

وأهابت الوزارة بالمواطنين، سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة، على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص.

 

وفي ذات الإطار، وتيسيرًا على المواطنين، يمكن لمالكى المركبات ذات التراخيص السارية، طلب إصدار ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور «بوابة مرور مصر»، على موقع وزارة الداخلية «www.moi.gov.eg». 

 

تركيب الملصق الإلكتروني

 

يأتي ذلك فى إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها، في تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور، يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق، من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الإنضباط على الطرق.

 

ومن منطلق حرص الوزارة، على تطبيق الإجراءات الإحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والعمل على عدم تكدس المواطنين داخل وحدات المرور المختلفة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

اما فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

 

ومن المقرر اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

 

وتشمل العقوبات: سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.